1215

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

وروى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: " يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف " (1).

قلت: هذا حسن، ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به، ولهذا قال: " يرجع " فظاهره تعيين الرجوع.

الخامسة: قال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بان السورة غير واجبة (2).

وقال أيضا: من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى، ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة (3) وهو غريب، والمشهور قراءة الحمد.

وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:

" يقرأ الحمد، ويقرأ ما بقي من السورة " (4) والظاهر أنه في النافلة.

السادسة: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز، وانه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها.

وروي منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة (5).

وعن مولى سام قال: أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ

Shafi 356