Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد، ثم قال: والوجه الكراهية، لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه). قال: ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية (1).
وقال ابن بابويه في الفقيه: فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر - يعني به الجمعة والمنافقين - ثم ذكرت، فارجع إليهما ما لم تقرأ نصف السورة، فان قرأت نصف السورة فتممها واجعلها ركعتي نافلة (2). ولم يشترط هنا تجاوز النصف، بل اكتفى بقراءة النصف.
وقال ابن بابويه أيضا: من أراد ان يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها إلى غيرها، الا أن تكون السورة (قل هو الله أحد) فلا يرجع منها إلى غيرها، الا يوم الجمعة في صلاة الظهر، فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين (3). وكأنه بناه على مذهبه من وجوب السورتين، فلذلك عدل من التوحيد ولم يذكر الجحد.
وقد روى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فيقرأ (قل هو الله أحد)، قال: " يرجع إلى سورة الجمعة " (4). قال: وروى أيضا: " يتمها ركعتين ثم يستأنف " (5).
وقال الشيخ - رحمه الله -: يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها الا سورة الكافرين والاخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما الا في الظهر يوم الجمعة، فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين (6).
Shafi 354
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802