1198

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

مستعجلا " (1). فظاهره وجوب السورتين فيها وفي الجمعة، وهو اختيار أبي الصلاح (2).

وأوجب السورتين المرتضى في الجمعة وقال: قد روي أن المنفرد أيضا يلزمه قراءتهما (3).

وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: " من صلى بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة " (4).

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " ان الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له " (5).

والجواب: المعارضة برواية علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (6) وجوازه في الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر، فتحمل الرواية على تأكد الندبية، وأن يكون قوله: " لا صلاة له " أي كاملة، بقرينة قوله " لا ينبغي تركهما " وللتوفيق بين الروايات.

واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر ان ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير، وحكى كلامه متضمنا العصر (7) ولم نر في النسخ

Shafi 339