Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
أقرب. وان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها.
ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، وهو قريب أيضا، مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.
وابن إدريس قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته، ثم قضى السجود بعدها (1) وأطلق.
الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته، لاستلزامه تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وهو حرام. وقد روى في التهذيب عن عامر بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: " من قرأ شيئا من ال (حم) في صلاة الفجر فاته الوقت " (2).
ولو ظن التضيق بعد شروعه فيها، وجب العدول إلى أقصر منها - وان تجاوز نصف الأولى - إذا ضاق الوقت عن تمامها.
الخامسة عشرة: اختلف الروايات في القرآن بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة. فروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر " (3).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: " لا لكل سورة ركعة " (4).
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قلت له: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: " نعم ". قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع
Shafi 325
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802