Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فما لي؟ قال قل (1): " اللهم اغفر لي، وارحمني واهدني، وارزقني وعافني " (2).
فروع:
هل يشترط مساواة الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟
قال في المعتبر: لا، لان الخبر الأول دل على مطلق الحمد والتكبير والتهليل. نعم، الأفضل ان لا يقصر عن حروفها (3).
ولو قيل: يتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح - على ما يأتي إن شاء الله - كان وجها، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأولين عنهما. وروي عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
" ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي " (4). وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي (5).
ولو لم يحسن شيئا، وضاق الوقت عن التعلم، وأمكن الائتمام وجب، لأنه يسقط القراءة. وان تعذر احتمل وجوب قيام بقدر الحمد، لعموم: " فاتوا منه ما استطعتم " (6) وهو مختار الفاضل - رحمه الله - (7).
ولو أمكنه القراءة من المصحف وجبت وقدمه على الذكر، لحصول حقيقة القراءة، ولكنه لا يكفي مع امكان التعلم، لان المأمور به القراءة عن ظهر
Shafi 306
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802