1159

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

لعموم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (1).

وهل الفاتحة متعينة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لعموم الأدلة.

وقال الفاضل: لا تجب فيها، للأصل (2). فان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق، لان الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب أجزاؤه. وان أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط، بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد، فممنوع.

واما حمل الشيخ في التهذيب أخبار سقوط البسملة على النافلة، فالمراد به سقوطها من السورة، صرح بذلك (3).

الثالثة: تجب سورة كاملة في الثنائية والأولين من غيرها، على المشهور بين الأصحاب.

وخالف فيه: ابن الجنيد، وسلار، والشيخ في النهاية، والمحقق في المعتبر، فإنهم ذهبوا إلى استحبابها (4) فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلية.

لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وقول الصادق عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر " رواه منصور بن حازم (5). وفي مكاتبة يحيى بن عمران إلى أبى جعفر عليه السلام في تارك

Shafi 300