1155

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

تنبيه:

لا ريب في جوازه عند التقية، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لأنه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية.

ولو ترك الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف، وأولى هنا بالصحة، لأنه خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل والمسح، فان الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.

Shafi 296