Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
وقال الفاضل: يجب المشي، ولا يصلي قاعدا (1).
الرابعة: إذا انتقل فرضه إلى القعود، قعد كيف شاء.
والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع (2).
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (3) وهو شامل للفريضة والنافلة.
وانما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجله: " لا بأس بذلك " (4).
نعم، يكره الاقعاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقع اقعاء الكلاب " (5).
وفسره الأصحاب: بان يفرش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه (6).
وفسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه، ويضع يديه على الأرض، لان الكلب كذا يصنع (7).
وقال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، ويجعل يديه على
Shafi 268
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802