Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
السلام لأبي هارون المكفوف: " إذا أقمت فلا تتكلم، ولا تومئ بيدك " (1) والروايات الدالة على جواز الكلام فيهما (2) لا تنافي الكراهية.
وتزيد الكراهية بعد قوله: (قد قامت الصلاة)، وبعد فراغ الإقامة، لقوله عليه السلام: " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى، وليس لهم امام، فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان " (3).
ويستحب إعادة الإقامة لو تكلم، لقوله عليه السلام: " لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (4).
وعمل الشيخان والمرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم، الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف (5).
والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا (6).
فرع:
لو طال الكلام في خلال الاذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الاغماء، بحيث لا يذكر ان الثاني مبني على الأول، استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا.
وكذا لو ارتد ثم عاد، وقال الشيخ في المبسوط: يستأنف (7) وأطلق، مع
Shafi 210
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802