Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
في الاجتهاد! فقال: " ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه " (1).
والأول يلوح من المختلف (2).
ولو خفيت الامارات على المجتهد للغيم وشبهه، أو تعارضت عنده فتحير، احتمل جواز التقليد أيضا، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد، واختاره في المختلف (3).
والظاهر: وجوب الأربع، لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.
ولو قلنا: بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد، وله الصلاة في أول الوقت وان توقع زوال العذر، كما مر في أولي الأعذار.
ويجئ على قول المرتضى وجوب التأخير (4) مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير، لان العارض عرضته للزوال، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، وحينئذ تؤخر إلى قدر الجهات الأربع فيصلى إليها. ولو منع عن الصلاة إلى بعض الجهات سقطت.
الثانية: العاجز عن الاجتهاد: اما ان لا يمكنه التعلم - كالمكفوف - فالأقرب جواز التقليد له، إذ هو كالعامي في الأحكام الشرعية، إذ أدلة القبلة مرئية ولا طريق إلى الرؤية.
وفي الخلاف: يصلي إلى أربع، وقال فيه وفي العامي: إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا إلى غيرهما، وان خالفاه كان لهما ذلك (5).
Shafi 172
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802