1029

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.

وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.

السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.

Shafi 170