1000

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

والكتان -: انه قول علمائنا أجمع، فلا يعتد بخلاف المرتضى، مع فتواه بالموافقة في الجمل، والانتصار، والمصرية الثالثة. والاخبار محمولة على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية، أو على الضرورة، كما قاله الشيخ (1). وعلى هذا العمل إن شاء الله.

الرابعة: يجوز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة. روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز السجود على الثوب لشدة الحر (2). ومثله مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه (3).

وعليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه عليه السلام بجواز السجود على القير والصهروج (4) لمعارضة الرواية السالفة (5).

وعن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: يسجد على ثوبه، ومع عدم ثوب على ظهر كفه، قال: " فإنها أحد المساجد " (6).

وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح - بكسر الميم - وهو: البلاس - بفتح الباء وكسرها - والبساط، فقال: " لا بأس في حال التقية " (7).

ولا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (8) - بضم الخاء المعجمة

Shafi 141