شُعْبَةُ بْنُ التَّوْءَمِ التَّمِيمِيُّ، وَقِيلَ الضَّبِّيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ح وثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَبَلَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح ⦗٤١⦘ وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْءَمِ الضَّبِّيِّ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، ﵁ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ح وثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَبَلَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح ⦗٤١⦘ وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْءَمِ الضَّبِّيِّ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، ﵁ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ»
1 / 40