Dharica
الذريعة (أصول فقه)
بين عبيد الدنيا (1) كلها، وكذلك الكسوة والإطعام (2)، وذلك فاسد.
ومنها أنه تعالى لو نص على أنى أوجبت (3) واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك (4) إذا خير فيه، لأن المعنى واحد.
ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا (5) بإجماع، فكذلك يجب أن يكون (6) الواجب واحدا قبل أن يفعل.
ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع (7) بين الثلاث ممكن، لوجب (8) أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما (9) أن ما نهى عنه تخييره كجمعه (10).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل (11) في الإمكان (12)، فالمكفر مخير بين (13) عتق من يتمكن من عتقه في الحال، وكذلك القول (14) في الإطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز
Shafi 94