Dharica
الذريعة (أصول فقه)
المحرم، وأن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.
ومما يبين (1) فساد مذهب من ذهب إلى أن الأمر بالشيء في المعنى نهى عن ضده (2)، أن الله تعالى (3) قد كره الزنا وأراد الصلاة، وأمر بالصلاة ونهى عن الزنا، وهذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده (4) عنهما مرادا مكروها، أو (5) مأمورا به (6) منهيا عنه.
وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار (7)، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرفه في الدار، وفساد ذلك ظاهر.
. فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
اعلم أن الصحيح أن الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن، لكن على جهة التخيير، بخلاف ما قاله (8) الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا بعينها، وفي كشف المذهب هاهنا وتحقيقه إزالة للشبهة (9) فيه.
ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع (10) تابع للمصلحة والألطاف، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في
Shafi 88