Dharica
الذريعة (أصول فقه)
فدلالته يجب ألا تتغير (1).
وأيضا فإن الحظر (2) العقلي آكد من السمعي، وقد علمنا أن ورود الأمر بعد الحظر العقلي (3) لا يمنع من اقتضائه الوجوب، وكذلك وروده بعد الحظر الشرعي.
وبعد، فإن (4) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال، وإذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغير الدلالة.
فإن قيل: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالإيجاب والندب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.
واعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و(5) يقتضى الإباحة المحضة (6)، باطل (7)، لأن (8) الوجود إذا صح، ليس بدلالة لأنه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود، ولأنا لا نسلم ذلك أيضا، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحلق الرأس هاهنا (9) نسك، وليس بمباح (10) صرف (11).
.
Shafi 74