Dharica
الذريعة (أصول فقه)
إن أرادوا غير ما ذكرناه (1)، فلا وجه يشار إليه، إلا وقد تحدث (2) عليه ولا يكون أمرا، حتى يكون فاعله مريدا.
ولا يصح أن يكون كذلك لعدمه، لأن عدمه يحيل (3) هذه الصفة، وما أحال الصفة لا يكون علة فيها.
ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى ، لأن ذلك لا اختصاص (4) له به دون غيره.
ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأن كل معنى يشار إليه دون الإرادة (5) قد يوجد ولا يكون أمرا، على أن المعنى لا بد من اختصاصه به (6) حتى يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصه بالحلول فيه، أو في محله، والأمر لا يصح أن يكون محلا لغيره، وما يحل (7) محله (8) ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى (9) من أن (10) يوجب كون غيره أمرا مما يحل (11) ذلك المحل، لأن الصدى قد يحله (12) في حال واحدة (13) الكلامان من زيد وعمرو، فيكون أحدهما أمرا والآخر غير أمر.
Shafi 47