Dharica
الذريعة (أصول فقه)
وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي.
وثامنها قوله- تعالى (1): وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله- سبحانه- (2): فاستبقوا الخيرات* ، وما روى عنه (عليه السلام) (3) من قوله (4) من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها، فذلك وقتها، فنبه- (عليه السلام)- بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الأمر.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ليس القول بجواز التأخير ملحقا للواجب بالنفل، لأنه وإن جاز تأخيره فلا بد من عزم على أدائه مستقبلا، ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة، لأن النافلة يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم.
فإن قيل: هذا يقتضى إثبات بدل بغير دليل.
قلنا: إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور، وإنما أراد التراخي والتخيير، فلا بد مع (5) التخيير من إثبات هذا البدل، فما أثبتناه (6) إلا بدليل، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى (7)
Shafi 134