دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
Nau'ikan
قال علي: وهذا هو الكذب بعينه وقفو مالا علم له به، ولو صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول الآية؟ ولعله كان قبل نزولها! فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله ﷺ اثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما: أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت: إنني حائض، فقال رسول الله ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك" (١)، وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك"، فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده (٢) .
٢- ذكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وما في معناها ودرأ تعارضها بقوله: " يحتمل أن يكون قوله ﷺ بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط، والقطع للذريعة، ولو أنه أباح فخذها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فنهى عن ذلك احتياطا، والمحرم بعينه موضع الأذى، ويشهد لهذا ظاهر القرآن، وإجماع معاني الآثار لئلا يتضاد وبالله التوفيق" (٣) .
(١) رواه مسلم (٣/٢٠٩)، وأبو داود (١/٦٨)، والترمذي (١/٢٤١)، والنسائي (١/١٤٦)، وغيرهم. (٢) المحلى (٢/٨٢-٨٤) . (٣) التمهيد (٣/١٧٤) .
1 / 187