Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
Mai Buga Littafi
دار الهجرة للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
والحديث يدل على استحباب فعل هذه الركعات، بل والمحافظة عليها؛ رجاء الدخول في دعوة رسول الله ﷺ.
ثالثًا: صفتها:
راتبة العصر، أربع ركعات، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية، يسلم في آخرهن، تصلى قبل صلاة العصر.
عن عاصم بن ضمرة السلولي، قال: سألنا عليًا عن تطوع رسول الله ﷺ بالنهار؟ فقال: إنكم لا تطيقونه. فقلنا: أخبرنا به؛ نأخذ منه ما استطعنا. قال: "كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر؛ يمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا (يعني: من قبل المغرب)؛ قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا؛ قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ". قال علي: " فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله ﷺ بالنهار، وقل من يداوم عليها " أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وفي رواية للنسائي: " كان رسول الله ﷺ يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره" (١)
_________
(١) حديث حسن.
ص٣٨
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، حديث رقم ٤٢٤) مقتصرًا على ما يتعلق براتبة الظهر، وأخرجه في (باب ما جاء في الأربع قبل العصر، حديث رقم ٤٢٩) مقتصرًا على راتبة العصر، وأخرجه في (باب كيف كان تطوع النبي ﷺ بالنهار، حديث رقم ٥٩٨) وأورده تامًا، وأخرجه النسائي في (كتاب الإمامة، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (٢/١١٩-١٢٠)، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار، حديث رقم ١١٦١) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (مختصر الألباني، حديث رقم ٢٤٣) .
والحديث؛ حسنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (حديث رقم ٢٣٧)، وحسنه محقق "جامع الأصول" (٦/٨) .
1 / 37