115

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

Mai Buga Littafi

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

إلا بعد الزوال، لم يصلوا يومهم، ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت، إذا جاز ذلك الوقت؛ لم يعمل في غيره. وكذلك قال مالك وأبو ثور. قلت (والخطابي): سنة رسول الله ﷺ أولى، وحديث أبي عمير صحيح؛ فالمصير إليه واجب" (١) . اهـ. وقال ابن المنذر: " إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال؛ خرجوا من الغد، وصلوا صلاة العيد" (٢) . اهـ. - (٨-١٤-٤) لا صلاة عيد في السفر: لا تشرع صلاة العيد في السفر، إذ لم ينقل أنه ﵊ على كثرة أسفاره وبعوثه وسراياه أنه صلى أو أمر بصلاة العيد في السفر. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه: تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد. وقال الظاهرية: لا تشترط الإقامة لا في الجمعة ولا في العيد. قال ابن تيمية ﵀: " والصواب بلا ريب هو القول الأول" (٣) . اهـ. قلت: وإذا كان المسافر في بلد غير بلده؛ فيلزمه كذلك أن يصلي معهم؛ فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول ﷺ دون فرق (٤) . والله أعلم.

(١) "معالم السنن" (٢/٣٣) . (٢) " الإقناع" (١/١١٠) . (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٤/١٧٨)، وقد بسط ﵀ القول في هذا المبحث في "مجموع الفتاوى" (٢٤/١٧٧-١٨٦) . (٤) انظر: " مجموع الفتاوى" (٢٤/١٨٢-١٨٣)

1 / 125