111

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

Mai Buga Littafi

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

والدليل على ذلك ما جاء: عن ابن عباس؛ قال: " شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃؛ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة". متفق عليه. (١) عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵃ يصلون العيدين قبل الخطبة ". متفق عليه. (٢) - (٥-١٤-٤) إذا اجتمع العيد والجمعة: إذا اجتمع العيد والجمعة، فمن صلى العيد؛ سقط عنه وجوب الجمعة، ويصلي مكانها صلاة الظهر وحدانًا. والدليل على ذلك ما جاء: عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء؛ أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون". أخرجه أبو داود وابن ماجه. (٣)

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث رقم ٩٦٢) واللفظ له، مسلم في (كتاب صلاة العيدين، حديث رقم ٨٨٤) مطولًا. (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث رقم ٩٦٣) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة العيدين، ٨٨٨) . (٣) حديث حسن لغيره أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث رقم ١٠٧٣)، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، حديث رقم ١٣١١) عن أبي هريرة وابن عباس، والفريابي في "أحكام العيدين" (حديث رقم ١٥٠) . والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/٢٠٠)، وصححه قبله البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (١/٢٣٧)، وقال: " هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى بهذا الإسناد، فقال: " عن أبي هريرة "؛ بدل: "ابن عباس"، وهو المحفوظ" اهـ. وحسن إسناده محقق "زاد المعاد" (١/٤٤٨)، وكذا محقق " جامع الأصول" (٦/١٤٥)، وتوسع في تحقيق الكلام عليه مع تحسينه لغيره صاحب "سواطع القمرين في تخرج أحاديث أحكام العيدين " للفريابي (ص٢١١-٢١٨) .

1 / 121