٥ - أَنَّ التَّوْصِيف الفتوي يدخل ما لا يثبت في الذمة ويسقط بفواته، مثل: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة.
ولا يدخل التَّوْصِيف القضائي ذلك؛ لأَنَّه لا إلزام فيه (١).
* * *
(١) بداية المجتهد ٢/ ٤٧٥، شرح المنتهى ٣/ ٥٨٩، الكشاف ٤/ ٤٨١.