Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
77

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

١ - الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي والفتوي: يظهر الفرق بين التَّوْصِيف التشريعي والتَّوْصِيف القضائي والفتوي فيما يلي: (أ) أَنَّ التَّوْصِيف التشريعي مقرر من الله- ﷿ فيما طريقه القرآن، أَوْ من نبيه محمد ﷺ فيما طريقه السنة. أَمَّا التَّوْصيف القضائي والفتوي فإيقاعه إنَّما يكون من القاضي أَوْ المفتي، وهذا ظاهر من تعريفهما سابقًا. (ب) أَنَّ التَّوْصِيف التشريعي قد انقطع بوفاة النبي ﷺ. أَمَّا التَّوْصِيف القضائي والفتوي فهو دائمٌ متجددٌ لا ينقطع حتى فناء الدنيا؛ لأَنَّ وقائع القضاء والفتيا مستمرة لا تنقطع، والتكليف باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن الحكم على الوقائع إلَّا بتنزيل الأحكام عليها (١). (ج) أَنَّ التَّوْصِيف التشريعي له صفة الحكم الكلي، فهو منزَّل على الواقعة التي استدعاه سببها، لكنه يجري على جميع نظائرها؛

= كلي مقرر في الكتاب أَوْ السنة أَوْ الإِجماع، ونحتاج عند تطبيق هذا التفريع الفقهي على الواقعة المعينة عند حدوثها- فتوى أَوْ قضاء- إلى اجتهاد آخر لتحقيق مناطها على الواقعة المعينة. (١) الموافقات ٤/ ٨٩، ٩٤.

1 / 80