Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
62

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

أوضح دليل في المسألة" (١). ويقول ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ): "وحكّام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أَنْ يحكموا بما في كتاب الله، فإنَّ لم يكن فبما في سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه" (٢). ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع: "من الواضح أنَّ الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرًا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إنَّ الأول أعظم خطرًا، لأَنَّه يتعلق بالثمرات الواقعية، والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى من التشريع كله" (٣). ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاء، يقول جعيط (ت: ١٩٧٠ م): "ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها صَعُب أمر القضاء" (٤). * * *

(١) الموافقات ٤/ ٩٣ - ٩٤. (٢) منهاج السنة ٥/ ١٣٢. (٣) المناهج الأصولية ٦، والمعنى نفسه ص ٣٣ من المرجع المذكور، ونظرية التعسف ١٨. (٤) الطريقة المرضية ص ٤٤.

1 / 64