41

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

ويقول أيضًا: "لا يَصِحّ للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلَّا أَنْ يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأَنَّه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين" (١). ٥ - قال ابن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ): " ... فليستحضر - يعني القاضي- حكم تلك الواقعة ... ثم ينقح الواقعة ... ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (٢). ٦ - ويقول ابن الغرس (ت: ٨٩٤ هـ): "ولا بُدَّ من التطبيق بين الدعوى والحجة- أي البينة- والمقضي به- أيْ الدليل من كتاب وسنة- ... " (٣). ٧ - ويقول ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية جزئيًّا (٤) من القاعدة الأصلية" (٥).

(١) الموافقات ٣/ ٨٣ - ٨٤. (٢) مزيل الملام ص ١١٥. (٣) الفواكه البدرية ص ٣٧، وانظر أيضًا المرجع نفسه ص ٨٩. (٤) هكذا في الأصل ولعل صوابها: "جزءًا". (٥) مقاصد الشريعة ٣١.

1 / 42