27

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

المطلب الثاني: تقرير الخصم في دعواه الأوْصافَ المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه. المبحث الثاني: وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد وأربعة مطالب: التمهيد: وظيفة البينة إجمالًا في التوصيف. المطلب الأول: وجوب تحرير الشاهد شهادته بذكر الأَوْصاف المؤثرة في الحكم. المطلب الثاني: الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يوصفها. المطلب الثالث: شهادة الشاهد بناءً على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا. المطلب الرابع: حقيقة طرق الحكم (أَدِلَّة الِإثبات)، وأثرها في التَّوْصِيف. المبحث الثالث: وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: وظيفة القاضي عند التوصيف. المطلب الثاني: الاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره. المطلب الثالث: اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة.

1 / 27