Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
16

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

المطلب الثالث: إمكان الاجتهاد في كل عصر. المطلب الرابع: تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده. المبحث الثاني: الاتباع، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاتباع؛ المراد به، وإمكانه. المطلب الثاني: الِإفادة من التراث الفقهي. المبحث الثالث: التقليد، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: التقليد؛ المراد به، وحكمه. المطلب الثاني: التَّمَذْهب؛ المراد به، وحكمه. المطلب الثالث: أقسام المدوَّن في المذهب الواحد. المطلب الرابع: ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد. المطلب الخامس: التلفيق بين الأقوال الفقهية؛ المراد به، وحكمه. المبحث الرابع: الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء. المطلب الثاني: الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء. المبحث الخامس: التخريج، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف التخريج. المطلب الثاني: أقسام التخريج.

1 / 16