يفعله» (١)، وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى رسول الله ﷺ يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده» (٢)، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك (٣).
٢٧ - إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي ﷺ (٤) كما تقدّم آنفًا، ثم
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم ٥٨١.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم ٥٨٢، قال الصنعاني ﵀ في سبل السلام: «وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود» فقال المحقق: «بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم» سبل السلام، ٢/ ٣٣٠.
(٣) البخاري، برقم ٨٥٢، ومسلم، برقم ٧٠٧، ٧٠٨.
(٤) الأفضل أن يصلي على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي ﷺ فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٣، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،
٣/ ٥٤٠ «واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي ﷺ، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله»، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يوم الأحد
٣/ ٨/١٤١٩هـ أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٧٠، ٧٣، يقول: «والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة».
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي ﷺ بآخر حديث ابن مسعود ﵁ في التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»، ولكن لو وقف في التشهد الأول على «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،١/ ٢٤٥،وصفة الصلاة للألباني، ص١٧٧، والشرح الممتع، ٣/ ٢٢٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ١٦١، ٢٠٢.