الإجماعُ المُنْبني على الاجتهاد حجَّةً مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العُلماء كذلك) (^١)
وممن ذهب إلى ذلك أَيضًا الإمام أبو الوليد الباجي. فإنه لمّا عدّد الأَخبار التي يقع العلم بها بدليلٍ = أَدخْل خبر الآحاد في زُمْرتِها، فقال: (الكلام ههنا في أَخبار الآحاد، وهي تنقسم قسمين أيضًا: قسم يقع به العلم، وقسم لا يقع العلم به. فأمَّا ما يقع العلمُ بصحته من أخبار الآحاد فإنّ العلم يقع به بدليلٍ، وهو ستّة أَضْرُبٍ ... السادس: خبر الآحاد؛ إذا تلقّته الأمة بالقبول) (^٢)
وكذلك أَبو إسحاق الشيرازي؛ حيث قال: (واعلمْ أَن خبر الواحد ما انحطَّ عن حَدِّ التواتر، وهو ضربان: مُسْنَدٌ، ومُرْسَلٌ ... وأما المُسْنَدُ فضربان: أحدهما: يُوجب العلمَ، وهو على أَوجه: منها ... خَبَرُ الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول؛ فيُقْطَع بصدقه؛ سواء عَمِلَ الكلُّ به، أَو عمل به البعض وتأوَّله البعضُ = فهذه الأَخبار توجب العمل، ويقع العلم به استدلالًا) (^٣) .