فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعا بالقلتين، وحديث القلتين قد صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم؟
قلت: من صححه اعتمد بعض طرقه، ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها، إذ ليس وظيفة المحدث النظر في ذلك، بل وظيفة الفقيه، إذ غرضه بعد صحة الثبوت الفتوى، والعمل بالمدلول.
وقد أعل حديث القلتين من الجهتين، وأنا أورد ذلك فأقول:
قال ابن عبد البر في كتاب ((التمهيد)): هذا حديث يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير. وبعض رواة الوليد بن كثير يقول فيه: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر. ولم يختلف على الوليد بن كثير أنه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، يرفعه.
ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعا أيضا.
Shafi 48