Rawar Falaki a Hukuncin Ruwan da Aka Yi Amfani da Shi a Tafkuna

Ibn Tulun al-Salihi d. 953 AH
3

Rawar Falaki a Hukuncin Ruwan da Aka Yi Amfani da Shi a Tafkuna

دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك

Nau'ikan

قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض التطهير عن عضو، أو استعمل على وجه القربة.

والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط.

وإنما يصير مستعملا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواء كان أرضا، أو إناء، أو كف المتوضئ.

وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى في ((الاختيار)).

وقال ابن فرشتة: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ضرورة بعده.

Shafi 15