لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الماء ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية.
ثم اختلفوا في تفسير الخلوص.
فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحرك. وهو أنه [إن كان] بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو ما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص.
وإنما اختلفوا في جهة التحريك:
فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف.
وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء. وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء.
Shafi 33