فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
الأجزاء، بناء على الرواية المختارة.
[التوضؤ والاغتسال من البرك وأشباهها]
ومن التفرع على هذا أنه يجوز التوضؤ والاغتسال من هذه البركة المذكورة وأشباهها من برك جوامع دمشق وفساقيها مما هي دون العشر في العشر، ولو كانت مقطوعة، ما لم يغلب على الظن أن المستعمل من مائها أكثر من الماء الذي يستعمل، لما عرفت من أن المعتبر في ذلك الكثرة. فإن كان الطهور أكثر فحكمه باق، وإن كان المستعمل أكثر فقد أخذ الطهور كله، فصار الكل طاهرا غير طهور.
ولا يقال: إذا اغتسل الجنب في البركة أو الفسقية صار الكل مستعملا، لأنا نقول: قد تبين بطلان ذلك على التقرير السابق قطعا، لأنه من المحال أن يكون المستعمل قد استعمل جميع الماء، وإنما المقدار المستعمل منه هو الملاقي لبدنه، الآخذ حكم الاستعمال شرعا بالانفصال بعد الملاقاة. فلم يبق إلا أن يقال: شاع ذلك المستعمل في الجميع.
Shafi 22