فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن اهـ.
ومذهبنا الأكل؛ وعلة التكفير ممنوعة فإنه المعين على الخير والشر على أن لازم المذهب ليس بمذهب. خصوصًا في مثل كفر المسلم. نعم إن تهاون أو استحل بل القول بالكراهة وجيه. فإن القاعدة: الحسنات يذهبن السيئات لا العكس.
ــ
(قوله: فوجد صاحبها) الظاهر أنه نص على المتوهم.
(قوله: الأصح لا)؛ أي: لا تؤكل) (قوله: لكفره إلخ)؛ أي: والمرتد لا تؤكل ذبيحته (قوله: بل تملك إلخ) بيان لكونه حرامًا قطعيًا (قوله: ومذهبنا الأكل)؛ لأنا لا نكفره بالتسمية على الحرام القطعي، وإنما غايته الفسق، والفاسق تؤكل ذبيحته (قوله: وعلة التكفير مم)؛ أي: ممنوعة (قوله: فإنه المعين على الخير والشر)؛ أي: في الواقع، وإن كان لا يجوز أن ينسب إليه الإعانة على الشر لمخالفته لظاهر الشرع، وإذا كان هو المعين على الخير، والشر في الواقع فلا يلزم من الاستعانة، أو التبرك به اعتقاد أنه أذنه ورضيه، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم الكفر. (قوله: على أن لازم المذهب إلخ)؛ أي: على أنا لو سلمنا أن الاستعانة والتبرك به لا تتصور إلا فيما هو إذنه ورضاه فهو أمر لم يقصده، وإنما هو لازم لما فعله، ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بينًا كما هنا. (قوله: خصوصًا في مثل إلخ)؛ أي: أخص ما ذكر من كون لازم المذهب ليس بمذهب في مثل كفر المسلم خصوصًا، فإن كفر المسلم لا يقدم عليه إلا إذا لم يحتمل عدمه بوجه (قوله: نعم إن تهاون إلخ)؛ أي: نعم يظهر القول بتكفيره إن كان متهاونًا بتسميته عند المحرم أو مستحلًا له، وقد نقل ابن حجر الهيثمي في كتابه: (الإعلام بقواطع الإسلام) التكفير عن الحنفية مقيدًا بالاستخفاف فانظره. (قوله: بل القول بالكراهة إلخ)؛ أي: كراهة التسمية عند المحرم كما للقرافي في (الفروق) ورجحه (شب) في الوضوء؛ وتبعه شيخنا العدوي في حاشية الخرشي. (قوله: وجيه)؛ أي: له وجه. (قوله: الحسنات يذهبن السيئات)؛ أي: يكفرنها (قوله: لا العكس)؛ أي: إذهاب الحسنات بالسيئات، وإذا لم تذهب الحسنة لم
ــ
المتأخرين، والخادم: بلدة (قوله: فإن القاعدة إلخ) يعني: الغالب قوة ناموس الحسنة
1 / 20