ولو شعرًا على ما انحط عليه كلام (ح)، وحكى خلافًا قبل عن الشعبي والزهري،
ــ
كالغسل والوضوء والتيمم والتأليف والذكاة والقراءة أو مباحًا كالأكل والشرب والجماع، وغير الغالب ما جرى العمل بعدم ابتدائه بها، كالصلاة، والأذان، والحج فلا يندب ابتداؤها بالبسملة. والفرق بين الصلاة والوضوء اشتمالها على القراءة والذكر دونه، وهي من المقاصد وهو من الوسائل، وطلت في القراءة للتعبد أو للتحصن من الوسوسة فيما يجب في حق التنزل من لإتقان والضبط والتدبر، والخشوع. وتسميته ﵊ مع حفظ قلبه للتشريع وقوله تعالى: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ﴾ الخطاب له والمراد أمته، أو أنه للتحصن من تعرضه له بلا وسوسة، فإنه قد تعرض له في صورة هرة كما في (الشفاء) وظاهره أن الثابت لما في ذوات البال هو الحكم الأصلي فقط، مع أن الثابت فيها ندب خاص أكيد للأمر به بخصوصه فكان الأولى وتتأكد في غالب إلخ، وعلم من هذا أن العموم في قوله ﵊: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم" إلخ مخصوص. وقال: ذوات بالألف والتاء مع أن الوارد التذكير؛ لأن الأمور غير عاقلة تأمل.
(قوله: ولو شعرًا)؛ أي: ولو كان ذو البال شعرًا. (قوله: على ما انحط إلخ)؛ أي: على القول الذي انحط كلام (ح) على ارتضائه. (قوله: وحكى خلافًا قبل إلخ) خلاف بمعنى مخالف؛ أي: وحكى قولًا مخالفًا لما انحط عليه كلامه قبل ذلك، عن الشعبي والزهري، وهو المتبع، فلا يقال: ظاهره أنه حكى خلافًا بين الشعبي، والزهري مع أن الذي يفيده (ح) اتفاقهما على المنع، ومخالفهما سعيد بن جبير، والجمهور، وكأنه ذكر ذلك مع أنه يفهم من قوله: (على ما انحط عليه) كلام (ح)
ــ
أرخينا العنان في الحاشية، فذكرنا عروض السببية في الكفارة مثلًا: إن حلف على تركها، والشرط في الزكاة بتسمُّح؛ لما أن الشرط في الحقيقة مطلق ذكر الله؛ وفي فاتحة الصلاة عند بعض العلماء، على أنها في ذلك من قبيل الركن. والمانع كالسبب في عروضه بواسطة اليمين؛ نحو: إن نطقت بالبسملة فلا أضربك والله، لكنه بعد في الاصطلاح عن حقيقة المانع، نعم من المانع ما يأتي عن الدر
1 / 16