أو هو حمد ثان (منك إليك) في (ح) صيغ في أفضل المحامد يأتي بها من حلف ليحمدن الله بأفضل المحامد وقد يقال: الظاهر حنثه فإن الأفضل في البلاغة لا يضبط
ــ
(قوله: أو هو حمدٌ ثانٍ) أي: أنه ثناء بالجملة الاسمية بأن الحمد منه وإليه على أن الجملة للإنشاء معنًى، أو على أن الإخبار بالثناء ثناء (قوله: منك إليك) أي منك صدوره، وإليك انتهاؤه (قوله: صيغ في أفضل المحامد) هي الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها، وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمت منها وما لم أعلم؛ أو اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. (قوله: يأتي بها من حلف إلخ) وأما من حلف ليصلين على النبي ﷺ بأفضل الصلوات فقيل: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عن ذكره الغافلون، وقيل: الصيغة التي علمها النبي ﷺ لأصحابه.
وقال المصنف في شرح البسملة: الظاهر صلاة ابن مشيش؛ لأن من جملة ما فيها: صلاة تليق بك منك إليه، وهدية عظيم كريم لعظيم منه له بلا واسطة، أعظم ما يكون ما فيها من المحاسن المشهورة. ومثله ذكره ابن ذكرى في شرحها. (قوله: لا يُضبط بحد) فإن البلاغة لا تضبط، والإنسان لا يضبط أحوال نفسه. (قوله: وفي
ــ
والقوة، واعتراف بالوحدانية في التأثير، والثاني: اعتراف بالعجز عن اللائق ولو نظر لظاهر الكسب، والثالث: على أنه استئناف ثناء عليه بثنائه على نفسه من غير اعتبار واحد منهما. في (ح) تبعًا للسنوسي: وجوب الحمد في العمر مرة كالشهادتين والحج، وتوقف الزرقاني على العزية في العقاب عليه، ومال إلى أن معنى وجوبه أن يثاب عليه ثواب الواجب، استنادًا لكلام شيخ الإسلام زكريا، ورد على الفيشي في العقاب، وقد تغالى بعضهم حتى قال: يحتاج كل مكلف إلى نية الفرضية بمرة بعد بلوغه يخرج بها من العهدة. والأظهر قول اللقاني على الجوهرة: لا دليل على توقفه على نية بل هو من قبيل أداء الديون.
(قوله لا يضبط) ولو بالنسبة لحال الشخص نفسه؛ فإن حاله يختلف في
1 / 27