265

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٧م

Nau'ikan

Fikihu
عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك.
وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى في سبيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل" أخرجه أبو داود وابن ماجه قال: ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستردك من حديث عائشة وصححه الحكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة أن النبي ﷺ قضى في شرب النحل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو بفنى الماء" وأحاديث الباب صالحة للإحتجاج بها.
وأما كونه لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلأ" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" وفي لفظ للبخاري "لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه".
وأما كون للأمام أن يحمي بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت الحاجة فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان أن النبي ﷺ حمى البقيع للخيل خيل المسلمين" وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة وزاد "لا حمى إلا لله ورسوله" وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه أن النبي ﷺ حمى البقيع وإن عمر ﵁ حمى سرف والربذة".

2 / 283