251

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٧م

Nau'ikan

Fikihu
وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2 / 269