233

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٧م

Nau'ikan

Fikihu
وأما كونه لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع ﷺ يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" وفيهما من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور" وأخرج النسائي باسناد رجاله ثقات قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال: إن رسول الله حرم ثمن الدم.
وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل" ومثله مافي صحيح مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط شيء عليه كذا في الحجة.
وأما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا وهو حرام" ثم قال: "قاتل الله اليهود إن شاء الله لما حرم شحومها جملوه١ ثم باعوه فأكلوا ثمنه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن

١ آي أذابوه! هـ.

2 / 251