Daqaiq Minhaj
دقائق المنهاج
Bincike
إياد أحمد الغوج
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Inda aka buga
بيروت
كتاب الطَّهَارَة
هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي الشَّرْع رفع الْحَدث أَو النَّجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وتجديد الْوضُوء والأغسال المسنونة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا والمتيمم فَهَذِهِ كلهَا طهارات وَلَا ترفع حَدثا وَلَا نجسا وَلَكِن فِي مَعْنَاهُ وعَلى صورته الطّهُور المطهر
قَوْله فِي الْمِنْهَاج يشْتَرط لرفع الْحَدث وَالنَّجس مَاء أحسن من قَوْله لَا يجوز إِلَّا بِمَاء لِأَنَّهُ لَا يلْزم من التَّحْرِيم الِاشْتِرَاط
قَوْله وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد احْتِرَاز من الْمُضَاف كَمَاء الْورْد والموصوف وَهُوَ الْمُسْتَعْمل والمحتاج إِلَى قرينَة وَهُوَ الْمَنِيّ
الطحلب بِضَم اللَّام وَفتحهَا
قَوْله لَا تنجس قلتا المَاء احْتَرز بِالْمَاءِ عَن الْمَائِعَات فتنجس بملاقاة النَّجَاسَة وَإِن بلغت قلالا قَوْله طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا الجص بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا مُعرب
قَوْله فِي الْمِنْهَاج فِي ميتَة لَا نفس لَهَا سَائِلَة لَا تنجس مَائِعا أحسن من قَول الْمُحَرر مَاء لِأَن الْمَائِع أَعم وَالْحكم سَوَاء الرطل بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا
قَوْله فِي الْمِنْهَاج أوكان فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ احْتَرز بالفقيه عَن الْعَاميّ
1 / 31