Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
11

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Bincike

إياد أحمد الغوج

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

والأثناء جمع ثني بِكَسْر الثَّاء وَهِي تضاعيف الشَّيْء وَمَا بَين أَجْزَائِهِ قَوْلهمَا فَإِن لم يتَيَقَّن طهرهما كره غمسهما أصوب من قَول من قَالَ فَإِن كَانَ قد قَامَ من النّوم كره غمسهما لِأَن الحكم أَنه مَتى شكّ فيهمَا كره الغمس لتنبيهه ﷺ على الْعلَّة فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْإِنَاء ليحترز عَن الْبركَة وَنَحْوهَا وَالْمرَاد إِنَاء فِيهِ دون قُلَّتَيْنِ الغرفة بِالضَّمِّ وَالْفَتْح قَوْله يُبَالغ فيهمَا غير صَائِم بِنصب غير وَرَفعه قَوْله تَخْلِيل أَصَابِعه يدْخل فِيهِ أَصَابِع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ قَوْله يجوز مسح الْخُف فِي الْوضُوء احْتِرَاز من الْجَنَابَة والنجاسة قَوْله يلبس بِفَتْح الْبَاء المكعب بِفَتْح الْكَاف وَالْعين المداس الجرموق بِالضَّمِّ مُعرب قَوْله فِي الْمِنْهَاج حرفه كأسفله لَا بُد مِنْهُ وَيرد على الْمُحَرر لِأَن عِبَارَته تَقْتَضِي إجزاءه قَوْله وَتحل أذكار الْقُرْآن لَا بِقصد قُرْآن يفهم مِنْهُ مَسْأَلَة نفيسة أَنه إِذا أَتَى بِهِ وَلم يقْصد قُرْآنًا وَلَا ذكرا حل صرح بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره

1 / 35