Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu
دليل الطالب لنيل المطالب
Bincike
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
Mai Buga Littafi
دار طيبة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
١ قوله: وبه ثقتي لا يوجد في أ، ب. ٢ في حاشية الدليل لابن عوض: المراد – هنا – أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من منتهى الإرادات من قبيل التوراة وهي: إطلاق لفظ له معنيان فأطلق منتهى الإرادات وأراد معناه البعيد. حاشية ابن مانع "ص: ٣".
1 / 1
١ الأولى أن يقول: وهي ارتفاع الحدث إلخ لأنه تفسير للطهارة وأما الرفع، فهو تفسير للتطهير لأنه الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسر. حاشية اللبدي "ص: ١٠". ٢ في "أ" "بمباح".
1 / 3
١ في "ن" زيادة: "لا يكره". وكذا في "ج". ٢ أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث، ولا إزالة خبث، ففي عبارته قصور. حاشية اللبدي "ص: ١٢". ٣ ليس بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. حاشية اللبدي "ص:١٢".
1 / 4
١ الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" لأن الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين لأن هذا التقدير بالنص وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة تسع مائة رطل فاحتاطوا وجعلوا الشيء نصفا وهو يمكن أن يكون أقل من النصف بل ومن الربع فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج لتأمل. حاشية اللبدي "ص: ١٣". ٢ "والطهور" لا توجد في "ن".
1 / 5
١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. ٢ في "أ"، و"ب"، "بها"، وكذا في "ن". ٣ في "ب"، زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. ٤ تبعا للإقناع "١/٢١"، وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". ٥ في "ن"، زيادة: "والوبر". ٦ "كانت"لا توجد في "أ"، و"ب".
1 / 6
١ في "ب" سن، وكذا في "ن". ٢ في المنتهى "١/١٢": أن التغطية والإيكاء سنة، سواء كان الوقت ليلا أو نهارا وقال في الإقناع "١/٢١": إذا أمسى.
٣ وهذا الشرط الثامن في المتن. ذكر الماتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية اثني عشر. قال: "ولا يجزئ في قبلي خنثى مشكل ولا مخرج غير فرج كتنجس مخرج ولا إن خرجت أجزاء الحقنة فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. نيل المآرب "١/٥٠". ٤ في "ب" سن، وكذا في "ن".
1 / 7
١ فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل ولا يكفي الاستجمار لأن مخرجها مختلف وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل بل يكفي الاستجمار وأقره في الشرح والرعاية لأن هذا عادة في حقها كالمعتادة في غيرها قلت: وهذا وهو الصواب إن شاء الله ويرشد لذلك قولهم: موضع العادة ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا: موضع الخروج أو المخرج مثلا ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلا لأنه لا بد من التعدي المذكور وهذا لا قاتل به والله أعلم. حاشية اللبدي"ص: ١٦". ٢ أخرجه ابن ماجه "٢٩٧" من حديث علي وقد صح بمتابعاته وشواهده ٣ أخرجه البخاري "١٤٢"، ومسلم "١٢٢/٣٧٥" من حديث أنس. ٤ أخرجه الترمذي "٧" من حديث عائشة وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٤": هذا الحديث حسن صحيح. ٥ أخرجه ابن ماجه "٣٠١" من حديث أنس قال ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٧": هكذا أحرجه ابن ماجه ورواته ثقات ثقات إلا إسماعيل.
1 / 8
١ قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي ﷺ في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. مفتاح دار السعادة "٢/٢٠٥-٢٠٦". ٢ قال في الغاية "١/١٨" والإقناع "١/١٥": "ويجب الكلام لتحذير معصوم كأعمى وغافل". وفي المنتهى "١/١٣": كره الكلام مطلقا".
1 / 9
١ سقط من "ب". ٢ "أو الاستجمار" لا توجد في "أ"و"ب".
1 / 10
١ في "ن" لقراء". ٢ في "ب" "ظفر" بدون هاء الضمير. ٣ حد لا توجد في "أ"
1 / 11
١ في "أ"، و"ب" صباح بالأفراد وكذا في "ن". ٢ في "ن" "ثمان عشرة"، وقال اللبدي في حاشية "ص: ٢١" كذا في أكثر النسخ والصواب: ثمان عشرة كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر واثنان وواحد وعشرة يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث لكن قد يقال: إن هذا ما لم يكن المعدود محذوفا والإجاز الأمران. ٣ أخرجه مسلم "١/٢١٠" من حديث عقبة بن عامر. ٤ في "أ" معاون.
1 / 12
١ في "أ" "باب المسح على خفين". ٢ في "ن" "مقيم" بالتنكير. ٣ في "أ" "خفين". ٤ في "ن" "مما بدل "ما".
1 / 13
١ في "ن" زيادة: "لها".
٢ في "ج" "لا تمس" بدل "لا لمس" وهو خطأ. ٣ في "ن" "ولا المس".
1 / 14
١ في "ب"، وكذا "ن"، و"ج" "أو" بدل الواو. وفي "م" "ولا الملموس". فائدة: قال اللبدي في حاشية "ص: ٢٥": "المس" باليد خاصة، "واللمس" بجمع البدن، فهو أعلم". ٢ وهو المذهب، وهو من المفردات، كما في منح الشافيات "ص: ٤٠"، والغاية "١/٣٨"، وقال: تعبدا. ٣ في "أ" و"ب" "ولسان ورأس" بتقديم وتأخير، وكذا في "ن".
1 / 15
١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٧": هكذا في المنتهى وغير، ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل، أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج، وجب الغسل، فمقتضاه: إن انتقل المني، وخرج من غير مخرجه المعتاد، لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله، نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل، إلا بخروج المني، فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد". ٢ في "ب" بدون الواو، وكذا في "ج". ٣ في "ن" زيادة: "دم".
1 / 16
١ في "أ" "الحيض" بدل "النفاس".
1 / 17
١ المد: مكيال يوزن به، ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما، ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. وهو يساوي: "٥٠٩" جرام، وقيل: "٥٤٣" جرما. انظر: القاموس المحيط "ص: ٤٠٧"، المقادير الشرعية "ص: ٢٢٧"، معجم لغة الفقهاء "ص: ٤٥". ٢ في "ن" زيادة: "أوقية". ٣ في "ن" زيادة: "رطل". ٤ في "ن" "يومية" وهو خطأ. ٥ في "أ" "استحاضة" بدل "لاستحاضة". ٦ في "أ"، و"ب" "ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن". ٧ وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا، قاله في الإنصاف "١/٢٤٨".
1 / 18
١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمه محمد ﷺ خاصة". حاشية الروض "١/٣٠٠". ٢ في "ب" "للعطشان"، وكذا في "ن" ٣ "محترمين" لا توجد في "أ" يتمم". ٤ في "أ""يتيمم". ٥ في "ن" زيادة" منه
1 / 19
١ "به"لا توجد في: "ب" ولا في "ج". ٢ قوله: أن يعيد" ممزوج بالشرح في "ن".
1 / 20
١ في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن". ٢ في "ن"، و"ج" "ويسن".
٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". ٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط، وكذا في "ج". ٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم، وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس، ومقصوده الطهور، موافقة لغيره، لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون، والأشنان، والنخالة، وما كان في معنى ذلك، والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
1 / 21