الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه١.
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب٢ إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها٣ حشي بقطن٤ فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل٥ ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا.
_________
١ في "أ" "ينظمها". قال اللبدي في حاشية "ص: ١٠٤": بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم أيضا، وفي لغة: منخور – بضم الميم -.
٢ يفيد، أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضا أن خرج منه شيء، لأنه نفي الوجوب فقط، وعبارة الإقناع: فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى. حاشية اللبدي "ص: ١٠٥".
٣ زيادة "شيء"، وفي "ن" زيادة "منه" بعد "خرج".
٤ "بالقطن".
٥ صوابه: "لا يغسلان" إلا أن يكون خبرا عن قوله: "والمقتول ظلما" وقوله: "شهيد المعركة" خبره محذوف، دل عليه ما قبله. حاشية اللبدي "ص: ١٠٥".
1 / 67