فصل في الجمع
يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.١
ويباح لمقيم مريض٢ يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة٣ لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
ويختص بجواز جميع٤ العشاءين ولو صلى ببيته ٥ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد٦ معه مشقة.
والأفضل فعل الأرفق٧ به من تقديم الجمع أو تأخيره.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية.
وإن جمع تأخيرا اشترط٨: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق.
_________
١ في "أ" "أحدها".
٢ في "أ" "لمريض مقيم".
٣ في "أ"، "ب" "مرضع"، وفي "م"، وكذا في "م"، و"ن"، و"ج".
٤ في زيادة:"ببين".
٥ في "ج" زيادة "إذا كان".
٦ في "م" "ويوجد".
٧ في "م" زيادة: "به"، وفي "ن" أدرجه في الشرح.
٨ في "ن" زيادة: "له".
1 / 53