نجس لعدم ويعيد.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و١مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.
ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
السابع: اجتناب النجاسة لبدنه٢ وثوبه وبقعته٣ مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم٤.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا٥ المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة
_________
١ في زيادة "أ" "أو" بدل الواو.
٢ في "ج" "ببدنه".
٣ أي محل بدنه وثوبه، كما صرح به في الإقناع وغيره. حاشية اللبدي "ص: ٥٢".
٤ في الإنصاف "١/٤٨٦": "وهو المذهب، وعنه: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين".
٥ في "أ"زيادة "في".
1 / 30