باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.
ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه.
وشرط١ كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا٢ عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.
ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.
وسن٣ كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.
ويسن الأذان أول الوقت والترسل٤ فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي٥ على الفلاح ولا يزيل
_________
١ في "أ" "يشترط".
٢ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٤٦": "لا فائدة لهذا الشرط، فإن غير الناطق لا يتأتي منه الأذان، كما هو ظاهر، ولم أره لغير".
٣ في "ج" "ويسن".
٤ المترسل: الذي في تأذينه، ويبين تبينا يفهمه من يسمعه، وهو من قولهم: جاء فلان على رسله: أي على هيئته، غير عجل، ولا متعبة نفسه. الدر النقي "ص: ١٧٥".
٥ في "ب" في هذا الموضع، والذي بعده "لحي" باللام بدل: الباء، وكذا في "ن" و"ج".
1 / 26