ويسن الوضوء بمد١ وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع٢ بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث٣ بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه٤ ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة٥ لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف٦ بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار٧.
_________
١ المد: مكيال يوزن به، ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما، ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. وهو يساوي: "٥٠٩" جرام، وقيل: "٥٤٣" جرما.
انظر: القاموس المحيط "ص: ٤٠٧"، المقادير الشرعية "ص: ٢٢٧"، معجم لغة الفقهاء "ص: ٤٥".
٢ في "ن" زيادة: "أوقية".
٣ في "ن" زيادة: "رطل".
٤ في "ن" "يومية" وهو خطأ.
٥ في "أ" "استحاضة" بدل "لاستحاضة".
٦ في "أ"، و"ب" "ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن".
٧ وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا، قاله في الإنصاف "١/٢٤٨".
1 / 18