95

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه، ثم يجدده بالجحفة (1).

ولا يحرم الجنب والحائض والنفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين (2)، ولو تعذر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الاحرام من خارجه المحاذي له (3) ومن الجحفة.

الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات من كان طريقه من العراق ونجد (4).

وأوله المسلخ (5)، ووسطه الغمرة، <div>____________________

<div class="explanation"> للمدينة مما لم يتوهمه أحد، فتأمل.

(1) لما في صحيح ابن سنان: في من يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال عليه السلام: فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).

ومقتضاه: وجوب الاحرام من الموضع المحاذي، ولا حاجة إلى التجديد بالجحفة.

(2) لحرمة اللبث عليهم.

(3) تقدم أن الأقوى جواز الاقتصار على ذلك.

(4) إجماعا ونصوصا (2).

(5) إجماعا، كما في روايتي أبي بصير (3)، ومرسلة الفقيه (4).

لكن في صحيح معاوية: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ</div>

Shafi 100