Jagoran Mai Ibadah
دليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Ibadah
Mohsen Al-Tabatabai Al-Hakimدليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> ولأجل ذلك لا يجب الاحرام على المسافرين بالطائرة، سواء كان من بغداد إلى جدة، أو من بيروت إليها، أو من دمشق إليها، أو من إيران إليها، أو من المدينة إليها، فإن المسافرين في الطائرة في الخطوط المذكورة لما كانوا قاصدين إلى جدة ومنها إلى مكة، لا إلى مكة رأسا لم يجب عليهم الاحرام، لخروجهم عن منصرف النصوص الدالة على عدم جواز العبور عن الميقات بغير إحرام.
بل أهل (رابغ) إذا أرادوا السفر إلى جدة، ثم إلى مكة لم يجب عليهم الاحرام من الجحفة، بل يجوز لهم العبور على الجحفة بدون إحرام إلى جدة، ثم إما أن يحرموا من جدة بالنذر أو من أدنى الحل بين مكة وجدة.
وهذا حكم من ورد جدة من الحجاج بالطائرات أو السفن البحرية، فإنهم جميعا - على اختلاف بلادهم - إما أن يحرموا بالنذر من جدة، أو يحرموا من أدنى الحل بين جدة ومكة.
نعم، قد ينافي ذلك رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن قوم وردوا المدينة فخافوا كثرة البرد، وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال عليه السلام: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (1) لكن الظاهر عدم العمل بها.
ثم الظاهر أنه لا فرق في ما ذكرنا - من عدم وجوب الاحرام على من قصد جدة ثم مكة - بين أن تعبر طيارته على مكة إلى جدة كبعض المسافرين من أهل المشرق وغيرهم، فإن العبور على مكة في السماء لا يكون دخولا إلى مكة حتى يجب الاحرام لأجله.</div>
Shafi 498
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 483